أصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع قراراً وزارياً يقضي بتشكيل لجنة تأهيل الشركات لعقود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .
وجاء في القرار إن اللجنة المشكلة تختص بتأهيل الشركات لكل مناقصة من المناقصات المطلوب طرحها بمختلف قطاعات الوزارة من خلال تحديد فئات الشركات التي ترشح للتأهيل وتحديد أسمائها من القائمة الخاصة بلجنة المناقصات المركزية ، بالإضافة إلى دراسة تقارير تقييم الإدارات المختلفة لمستوى أداء الشركات ومقاولي الباطن والأجهزة الفنية السابق التعاقد معها والمنتهية عقودها والسارية والمطروح اسمائها ضمن قائمة اللجنة المركزية مع عدم الاخلال بأحكام قانون المناقصات العامة رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٤ وتلتزم اللجنة بالأخذ في الاعتبار والتأكيد على قواعد وأسس التأهيل .
وبين القرار إن قواعد وأسس التأهيل تتضمن الجانب المالي للشركة ولها أن تسترشد في ذلك برأسمال الشركة أو المؤسسة والايرادات المحققة والدخل السنوي وصافي الأرباح لمجمل نشاط الشركة والموقف المالي لها خلال الأعوام السابقة التي تحددها اللجنة التي لها الحق أن تطلب من الشركة شهادات من البنوك التي تتعامل معها تبين وضعها المالي وجدارتها الائتمانية واستعداد البنوك لمنحها تسهيلات ، بالإضافة إلى القدرات الإدارية من حيث الشكل الإداري للشركة أو المؤسسة وما تشمله من حجم العمالة الفنية والإدارية وخبرتها في تنفيذ العمل المطلوب .
وأضاف القرار إن القرار الصادر طالب اللجنة المشكلة بتقييم الأداء وانشاء قاعدة بيانات داخليه خاصه بها وبالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات بالوزارة وقسم التدقيق والمتابعة التابع لمكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد وباقي الإدارات المختصة على أن تتضمن قاعدة البيانات أسماء وأداء الشركات والمقاول الرئيسي والجهاز الفني المعاون له ومقاول الباطن والجهاز الفني المعاون له على أن تتم متابعة ما تم بشأن عقودهم المرساة عليهم لاحقاً وتمام تنفيذها بالتنسيق مع الجهة المتعاقدة وتقوم اللجنة بتقييم أدائهم مسترشدة في درجات التقييم بالنظم المعمول بها في هذا الشأن ويؤخذ بهذا التقييم في الاعتبار في عملية التأهيل مستقبلا على أن يتم تحديث البيانات كل عام مالي وللجنه الحق في استبعاد الشركات التي لم تتقدم بعطاءات بدون عذر مقبول في مناقصتين متتاليتين رغم ادراجهم بقائمة الشركات المدعوة لعقود تلك المشاريع ولا ترسي الشركة او المقاول الذي لم يسبق للوزارة التعامل معه لمناقصة اخرى لذات التخصص حتى يحصل على تقرير اداء معتمد من اللجنة .
وأوضح القرار إن القرار الصادر وضع قائمة سوداء يدرج فيها ايماء الشركات والمؤسسات والمقاولين واجهزتهم الفنية الذين يثبت تقصيرهم الشديد في القيام بالتزامهم التعاقدية مع الوزارة والشركات أو المقاولين الذين يثبت استخدامهم مواد محظورة في البناء بغرض التوفير في النفقات أو مواد مضره بصحة الانسان على المدى القصير أو الطويل أو من ثبت بحقهم التلاعب بحسابات المشروع أو ادخال طرف ثالث دون علم الجهة الممولة الطالبة أو صدور حكم نهائي بإفلاس الشركة أو المقاول أو المقضي بحبسه او سجنه لإرتكابه جنحه أو جناية مخله بالشرف أو الأمانة بحكم بات مالم يرد له اعتباره والشركات والمقاولون الحاصلون على تقديرات متدنية والشركات والمقاولون الذين ثبت من واقع مؤشرات تقارير الاداء السابقة لأعمالهم وجود نسب مخاطر في التعامل معهم .
وبين القرار إن اللجنة تختص بالنظر في أمر ادراج الشركات أو المقاولين على القائمة السوداء ورفعهم من القائمة مع مراعاة مخاطبة اللجنة المركزية والجهات ذات الصلة بقرار اللجنة بإدراج الشركة أو المقاول على القائمة السوداء الخاصة بها ويرفق كافة المستندات أو التقارير المؤيدة لطلب الادراج على أن يكون ادراج الشركة أو المقاول على القائمة السوداء لمدة عامين ماليين .
وطالب القرار الصادر اللجنة المشكلة التواصل الدائم مع لجنة المناقصات المركزية ومتابعة ما تنشره بشأن جداول اعمال اجتماعاتها وتعاميمها الخارجية ومراجعة أمانة سر تلك اللجنة في احوال الاستفسارات والملاحظات .
وأعطى القرار الصادر الحق للجنة الاستعانة بما تراه مناسباً داخل الوزارة أو خارجها شفاهة أو كتابة مع مراعاة الأحكام والضوابط الخاصة بهذا الشأن ولا يؤثر ذلك على نصاب التصويت المنصوص عليه .
وحدد القرار الصادر واجبات ومحظورات أعضاء اللجنة المشكلة وتعارض المصالح بضرورة التزام أعضاء اللجنة بالواجبات المنصوص عليها بالمادة ٢٤ من قانون الخدمة المدنية والقواعد المنصوص عليها بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم ١١ لسنة ٢٠١٢ بشأن توجيهات وإرشادات السلوك لموظفي الجهات الحكومية والنزاهة والشفافية في اتخاذ القرار .
وحظر القرار الصادر على أعضاء اللجنة المشكلة الاتصال بطريق مباشر أو غير مباشر او بأي وسيله من وسائل الاتصال بأي من الشركات محل دراسة اللجنة في غير شأن عمل اللجنة إذا كان من شأن ذلك الاتصال ترغيب الشركة أو ترهيبها أو افشاء أسرار اللجنة أو ما يدور من مناقشات خلال الاجتماعات أو أي معلومات تتوصل إليها اللجنة بشأن الشركات محل الدراسة أو السعي لدى أي شركة من الشركات محل الدراسة لأي سبب من الاسباب أو تقديم استشارات لها تحت أي مسمى أو قبول الهدايا أو الضيافة من أي من مسؤولي الشركة محل الدراسة أو العاملين بها .
وطالب القرار الصادر أعضاء اللجنة بالامتناع عن التصويت إذا كان على صلة قرابه أو نسب لغاية الدرجة الثالثة للقائم على أي من الشركات محل الدراسة أو أي من المشرفين على إدارتها أو المسؤولين فيها والمخولين باتخاذ القرار فيها أو من كانت لديه مصالح ماليه.
وبين القرار إن اللجنة المشكلة تنعقد لمدة عام مالي يجدد من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ولا تنعقد إلا بحضور كامل أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبيه الأعضاء وفي حال تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها في غير أوقات الدوام الرسمي ويصرف لرئيس اللجنة والأعضاء بدل حضور جلسات اللجان وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية ولضوابط الصرف الواردة بالقرار الوزاري .
ويرأس لجنة تأهيل الشركات لعقود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومدير إدارة الشؤون الهندسية نائباً لرئيس اللجنة وعضوية كل من مدير إدارة الإسناد ومدير إدارة نظم المعلومات ومراقب الميزانيات ومراقب مكتب التنسيق والدعم الفني ورئيس قسم التدقيق والمتابعة ورئيس قسم المناقصات والجهة الطالبة.